أحمد بن الحسين البيهقي
236
معرفة السنن والآثار
جعل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] دية العامريين دية الحر المسلم . وكان لهما عهد . وهذا حديث ينفرد به أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال . وأهل العلم لا يحتجون بحديثه . ورواه أبو كرز الفهري عن نافع عن ابن عمر : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ودى ذمياً دية مسلم . وأبو كرز هذا متروك الحديث ولم يروه عن نافع غيره . قاله الدارقطني فيما : 4936 - أخبرني أبو عبد الرحمن عنه . وأما من قال من أهل المدينة أن ديته نصف دية المسلم فإنما ذهبوا فيه إلى حديث عمرو بن شعيب . قال الشافعي في القديم : ذكر مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ( ( لا يقتل مؤمن بكافر وديته نصف دية المسلم ) ) .